Skip to content
أكاديمية جنوب الوادىأكاديمية جنوب الوادى
  • الرئيسية
  • من نحن
  • الأقسام
    • ضابط لاسلكى
    • السياحة والفنادق
    • نظم ومعلومات
    • البرمجة
    • خدمات صحية (تمريض/تحاليل)
    • مساحة وخرائط
  • الأسئلة الشائعة
  • تواصل معنا
  • دخول المنصة
أكاديمية جنوب الوادىأكاديمية جنوب الوادى
  • الرئيسية
  • من نحن
  • الأقسام
    • ضابط لاسلكى
    • السياحة والفنادق
    • نظم ومعلومات
    • البرمجة
    • خدمات صحية (تمريض/تحاليل)
    • مساحة وخرائط
  • الأسئلة الشائعة
  • تواصل معنا
  • دخول المنصة

اللائحة الداخلية

تهدف اللائحة الداخلية لأكاديمية جنوب الوادي إلى تنظيم العملية التعليمية والإدارية داخل الأكاديمية، وبيان الحقوق والواجبات الخاصة بالطلاب والعاملين، بما يضمن توفير بيئة تعليمية منضبطة تقوم على الالتزام، العدالة، واحترام القوانين والأنظمة المعمول بها داخل الأكاديمية.

تعنى أحكام هذه اللائحة بما يلي:

1 -انضباط سلوك الطلاب داخل المبنى، أو في أي من مرافقه. وحولة 200م مربع
2 – تشمل هذه اللائحة الطلاب المقيدين الاونلاين او الاوف لاين ( الدارسين داخل الأكاديمية )
3 – تهذيب وإصلاح سلوك الطلاب المخالفين، ومعالجة سلوكهم بالأساليب التربوية المتاحة بالأكاديمية.
4 – إقرار العقوبات التأديبية على الطلاب المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في الأكاديمية.

المادة الثاني
( تعريفــات )

يكون للكلمات الآتية، حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني المدونة أمامها:

الأكاديمية : ( أكاديمية جنوب الوادي )
الطــــــــــــــــلاب : كل من قيد في الأكاديمية أياً كانت مستوياتهم التعليمية أو جنسياتهم، ذكوراً وإناثاً.
اللجنــــــــــــــــــــــــــة: لجنة تأديب الطلاب في أكاديمية ( أكاديمية جنوب الوادي )
رئيس اللجنــة: رئيس مجلس الإدارة ، أو من يفوضه.
المخـــالفـــــــــــــــــــة: كل ما يخالف أنظمة ولوائح وتعليمات( أكاديمية جنوب الوادي )
العقوبـــــــــــات: هي القوانين والقواعد والعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة الثالثة

يخضع لهذه اللائحة جميع الطلاب المقيدين بالأكاديمية (انتظاماً وانتساباً او اون للاين )، وكذلك الملتحقين ببرامج التدريب والدورات،


المادة الرابعة

الجهة المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة هي الادارة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالأكاديمية ، وهي من تقوم بإبلاغ القرار الصادر بالعقوبة إلى الطالب وولي أمره خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرارات تخصص الجهات القضائية للفصل في النزاع.


المادة الخامسة

لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة على المخالفات التي تقع من الطالب خارج
الأكاديمية ولا تمس بالأكاديمية وأنظمتها المختلفة حيث إنها من اختصاص جهات معنية أخرى ما لم تُحَلْ إلى الأكاديمية مع العلم ان حرم الأكاديمية 200 متر مربع

المادة السادسة

تشكل لجنة تأديب الطلاب بقرار من مجلس ادارة الأكاديمية لمدة سنتين قابلة للتجديد برئاسة
رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه وعضوية كل من:
1. مدير عام الاكاديمية.
2. مدير شؤون الطلاب.
3. عضو من هيئة التدريس على الأقل.
4. أحد أعضاء الإدارة القانونية في الأكاديمية.

المادة السابعة

اختصاصات هذه اللجنة تتمثل في الآتي:
1. البت في قضايا الطلاب التأديبية.
2. تطبيق لائحة تأديب الطلاب.
3. متابعة أعمال التحقيقات، والتأديب مع الطلاب.
4.إجراء التحقيقات في الموضوعات التي تحال للجنة، وتحديد المسؤولية فيها.
5. مخاطبة الجهات ذات العلاقة داخل أو خارج الأكاديمية ، ومتابعتها، وتلقي النتائج وعرضها.
6. متابعة إجراءات لجان تأديب الطلاب الفرعية (إن وجدت)، واعتمادها.
7. الإشراف على تنفيذ القرارات الصادرة في التحقيقات، وقرارات اللجنة التأديبية.
8. تحليل الأحكام والعقوبات الخاصة باللجنة، واستخلاص نتائجها.
9. متابعة أوجه القصور في أعمال اللجنة، واقتراح التوصيات الخاصة بمعالجتها.
10. التواصل مع الإدارات ذات الصلة بالأكاديمية ، لتوعية الطلاب.
11. حصر الحالات، ومن ثم متابعة سلامة ما اتخذ إزاءها في سجل خاص.

المادة الثامنة

تنظر اللجنة في المخالفات التي يحيلها رئيس مجلس الإدارة او مدير عام الأكاديمية، أو أحد مديري الإدارات، أو من ينوب عنهم، وكذا أعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الاقسام، وكذلك متابعة الحالات التي تراها اللجنة داخل الاكاديمية أو خارجها.

المادة التاسعة

تنعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تصح جلساتها إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر قرارتها بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.


المادة العاشرة

للجنة التأديب صلاحياتها بموجب هذه اللائحة، ولها أن تتأكد من التحقيق الذي تم مع الطالب المخالف فيما هو منسوب إليه من مخالفة، وللجنة أن تعيد سماع أقواله في ذلك. كما لها أن تستدعي من تدعو الحاجة إلى سماع أقواله من أطراف القضية.

المادة الحادية عشرة

تكون العقوبة التي توقعها اللجنة على المخالف منصوصاً عليها في هذه اللائحة، وللجنة صلاحية تخفيف العقوبة إذا رأت المصلحة في ذلك. ويُراعى عند توقيع العقوبة أن تكون متدرجة، وتتناسب
مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف والملابسات. وللجنة التوصية بعدم احتساب مدة العقوبة ضمن المدة الدراسية.

المادة الثانية عشرة
( المخالفات )

كل خروج على الآداب العامة، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات الأكاديمية ، والأنظمة الحكومية، وما يسبب الضرر للآخرين، والمنشآت، يعد مخالفة تقتضي العقوبة.
ومن أمثلة ذلك ما يلي:

1. الأعمال المخلة بأنظمة الأكاديمية ، ومرافقها.
2. الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات، والدروس العملية، وغيرها من الأعمال المخلة بأنظمة أكاديمية جنوب الوادي .
3. كلُّ قول أو فعل يمس الشرف والكرامة، أو يخل بحسن السيرة والسلوك والاستقامة في الدين، داخل الأكاديمية ، وخارجها.
4. كلُّ غشٍّ في الاختبارات، أو شروع فيه، أو محاولة للغش، أو اصطحاب ما له صلة بالمقرر، ولولم يستفد منه، ويتبع ذلك الغش في التقارير، والأبحاث ،والمشاريع الدراسية.
5. دخول الطالب الاختبار عن غيره، أو دخول سواء عنه، سواء أكان ذلك داخل الأكاديمية أم خارجها.
6. كلُّ إخلالٍ بنظام الاختبارات، أو بالهدوء الواجب له؛ بإحداث ضجيج ونحوه.
7. كلُّ تنظيم للجمعيات، أو الأنشطة داخل الأكاديمية من غير ترخيص سابق من الجهات المختصة.
8. إساءة استعمال مرافق الأكاديمية ، وملحقاتها، ومحتوياتها.
9. كلُّ إتلاف، أو محاولة إتلاف للمنشآت الاكاديمية ،والأجهزة ،أو المواد ،أو الكتب ،وجميع مقتنيات الأكاديمية
10. إصدار نشرات أو توزيعها، أو جمع أموال، أو توقيعات، قبل الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في الأكاديمية ، ومن الجهات الحكومية الأخرى.
11. استخدام أجهزة الجوال المزودة بكاميرا، أو أجهزة التصوير بالأكاديمية ،في الأماكن غير المسموح باستخدامها فيها
12. التزوير بكل أشكاله وصوره المختلفة.
13. التدخين داخل مباني الاكاديمية ، أو عدم المحافظة على النظافة.
14. الخروج عن حدود اللياقة في تصرفاته مع زملائه أو الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية ، أو التعدي عليهم بالقول أو الفعل.
15. اصطحاب المواد الخطرة، والممنوعة، والأسلحة بكافة أنواعها، داخل مباني الأكاديمية ومرافقها.
16. كل ما يخالف الذوق العام في الهيئة واللباس والمظهر.
17- عدم الالتزام باللائحة الداخلية ولائحة قوانين العقوبات

المادة الثالثة عشرة

من يرتكب مخالفة السلوك والمظهر داخل الاكاديمية أو خارجها، يبلغ أمره إلى مدير عام الاكاديمية ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كالتحقيقات، والاطلاع على ما يلزم من أوراق ومستندات، لاتخاذ اللازم نحو توقيع عقوبة، أو عرضها على لجنة التأديب، لتقرير العقوبة.


المادة الرابعة عشرة:

( العـقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب) هي:
1- الإنــذار, ويسلم الأصل للطالب نفسه، ويبلغ ولي أمره.
2- حرمان الطالب من التمتع بالمزايا الأكاديمية الخاصة بالطلاب، أو كلها مثل (التدريب العملي، المشاركة في الأنشطة).
3- حرمان الطالب من أعمال السنة كلى أو جزئي
4- إلغاء اختبار الطالب في مقرر، أو أكثر.
5- حرمان الطالب من دخول الاختبار النهائي في مقرر، أو أكثر.
6- الإيقاف عن الدراسة لفصل دراسي، أو أكثر.
7- الفصل النهائي من الأكاديمية ، وتختم وثائقه بختم (مفصول تأديبيا).
8. التعويض المادي في حالة حدوث ضرر مادي او معنوي
وفي جميع الأحوال يتحمل الطالب قيمة ما أتلفه، مضافا إليه تكلفة الإصلاح، أو التركيب، وما يترتب على ذلك من تبعات، بما فيها الحقوق الخاصة.

المادة الخامسة عشرة

1- من يرتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (4) من المادة الثانية عشرة، كأن يضبط في حالة تلبس بالغش في الاختبار، يخرجه مراقب الاختبار من القاعة طوعاً، ويحرر محضراً بتفصيل ما وقع، ويقدمه مع المستندات التوثيقية إلى لجنة الاختبارات في الأكاديمية ، ولها أن تقرر بعد إجراء التحقيق، التدرج في إيقاع العقوبة الواردة في الفقرة (5) من المادة الرابعة عشرة، وذلك بحسب حجم المخالفة التي اقترفها الطالب، و للأكاديمية أن ترفع بما تراه من الحالات إلى اللجنة. أما في حال الغش في التقارير، والمشاريع، والبحوث، فيعد محضر بتفاصيل الواقعة، ويرفع من مدير الأكاديمية إلى لجنة التأديب، ولها بعد التدقيق، وثبوت الغش إيقاع أي من العقوبات المذكورة أعلاه.
2- من يرتكب المخالفة الواردة في البند (6) من المادة الثانية عشرة، فا للمراقب الاختيار أن يقرر إخراجه من قاعة الاختبار، ويحرر محضراً بتفصيل الواقعة، ويرفع إلى لجنة الاختبارات في الأكاديمية ، لاتخاذ ما تراه مناسباً.
3- من يرتكب المخالفة الواردة ف البند رقم (17) من المادة الثانية عشر يحق لرئيس مجلس الإدارة او ما ينوب عنه اصدار العقوبة بدون الرجوع الي اللجنة ويحق له تطبيق اقسي عقوبة في اللائحة ان رأي ذلك

المادة السادسة عشرة

يحق لكل مدير فرع توثيق اي فاعليات او احتفالات بالفيديو و الصور واستخدامها كما يري ذلك
مناسبا في الدعاية المرئية والمسموعة فيما لا يتعدى حدود الآداب ويعتبر حضور المتدرب لأي
فاعليات موافقة تلقائية علي ذلك .

المادة السابعة عشرة

تكون في كل فروع الاكاديميات لجنة تأديب .من اعضاء هيئة التدريس بها .للتحقيق في المخالفات
التي تصدر من طلابها وترفع نتائج التحقيق الي اللجنة


المادة الثامنة عشرة

تشكل لجنة فرعية-عند الحاجة –من عضوين من هيئة التدريس علي الاقل ,يحددهما رئيس اللجنة للتحقيق مع المخالف وتعرض نتائج التحقيقات علي رئيس اللجنة وعلي المخالف المثول امام اللجنة
واذا لزم الامر


المادة التاسعة عشرة
( الجهات المختصة بتوقيع العقوبات )

عند الضرورة يناط بالإدارة القانونية بالأكاديمية اجراء التحقيقات اللازمة وتقديم النتائج الي اللجنة
ولا يجوز توقيع العقوبة إلا بعد سماع أقوال الطالب، وتحقيق دفاعه، فإن امتنع الطالب عن الحضور
جاز للجنة إيقاع العقوبة بناء على المحاضر المدونة.


المادة العشرون

1. لرئيس مجلس الادارة صلاحية ايقاع العقوبات علي الطالب في حال ثبوت المخالفات في البنود
الخمسة الاولي من المادة الرابعة عشرة دون الرجوع للجنه
2. يكون للجنة التأديب توقيع جميع العقوبات المذكورة في المادة الرابعة عشرة
3. يتولى رئيس مجلس الادارة او من يفوضه الاختصاصات المخولة للجنة التأديب
بوقت كاف .ولا يوقع العقاب علي الطالب الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله فيما نسب اليه

المادة الحادي والعشرون

يتعين ابلاغ الطالب بالمخالفة المنسوبة اليه وابلاغه بالموعد المحدد لمثوله امام اللجنة قبل حلوله
ويسقط حقه في الادلاء بأقواله في حال تخلفه عن الحضور في موعد الذي تم ابلاغه به للمقابلة
والتحقيق , ما لم يكن له عذر مقبول , توقع العقوبة عندئذ غيابيا

المادة الثانية والعشرون

لا يعفى الطالب من العقوبة بحجة عدم علمه بأنظمة ولوائح الأكاديمية وما تصدره من تعليمات،
وتتولى شؤون الطلاب نشر أحكام هذه اللائحة، وإعلانها بشتى الوسائل المتاحة.

المادة الثالثة والعشرون

لرئيس مجلس الادارة توقيع جميع العقوبات المشار اليها في المادة الرابعة عشرة من هذه اللائحه
وعلي الاخص مخالفات الطلاب التي تستدعي معالجتها الخصوصية او السرية او الظروف
الاستثنائية والخاصة دون الرجوع الي اللجنة

المادة الرابعة والعشرون

المخالفات ذات الصبغة الجنائية تحال الي الجهات المختصة للبت فيها مع احتفاظ الأكاديمية بحق ايقاع العقوبات الخاصة بها

المادة الخامسة والعشرون

يتولى رئيس اللجنة رفع محاضر اللجنة إلى مدير عام الأكاديمية للمصادقة عليها، ومن ثم يتولى
رئيس اللجنة إصدار القرارات التأديبية على المخالفين.

المادة السادسة والعشرون

القرارات التي تصدرها اللجنة بتوقيع العقوبات تكون نهائية بعد مصدقة مدير الأكاديمية ويجوز للطالب ان بتقدم تظلما من القرار الصادر بحقة الي مدير الأكاديمية خلال اسبوع من تاريخ ابلاغه بالقرار.

المادة السابعة والعشرون

تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب ويجوز للجهات التي اصدرت العقوبة
اعلانها في صحيفة الأكاديمية في فروع المركز وفي كل مواقع التواصل الخاصة بالطلاب ومرافقها بالأحرف الاولي من اسم الطالب دون اشارة الي الاسم الصريح.

المادة الثامنة والعشرون

لا يحق للمتقدم بعد التقديم استرداد أي مبالغ ماليه تم تسديدها وفي حاله طلب سحب الملف يلتزم الطالب بسداد كافه المصروفات كامله . كما يلتزم الطالب بسداد كافه مصروفاته في حاله فصله تأديبيا

المادة التاسعة والعشرون

تطبق على كل الطلاب زياده سنوية بنسه 10% علي المصروفات المقررة سنويا.

المادة التاسعة والعشرون

يلتزم الطالب سداد المبلغ المقرر من الأكاديمية لإعادة الاختبار في المواد في حاله الرسوب

المادة الثلاثون

يلتزم الطالب بعد نهاية الدراسة بدفع مصروفات استلام الملف والشهادة وبيان الدراجات بمبلغ 500 جنيه
المادة الحادي و الثلاثون

كما اقر بانني اطلعت على اللائحة الدراسية قبل الالتحاق بالأكاديمية وموافق عليها ونافيا الجهالة بما
ورد بها وملتزم بتعليمات الإدارة واتحمل المسؤولية القانونية في حاله مخالفه اللائحة ولتعليمات الإدارة

المادة الثاني و الثلاثون

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها، ويلغى كل ما يتعارض معها من لوائح وأنظمة تأديبية سابقة
فيما عدا البنود الموجودة بطلب الالتحاق بالمركز وتعتبر هذه اللائحة نسخة الكترونية تعتمد عند الطلب والاعلان.
اعتماده اللجنة بتاريخ 1/ 1 / 2026
يعتمد
رئيس مجلس الاداره
( محمود رضا اسماعيل )

حقوق النشر © 2026 | أكاديمية جنوب الوادى

سياسة الخصوصية

اللائحة الداخلية

الشروط والاحكام

أكاديمية جنوب الوادىأكاديمية جنوب الوادى